ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٠٧ - الحديث ٥٢
[الحديث ٥١]
٥١عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
[الحديث ٥٢]
٥٢مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ كَانَ ذَلِكَ إِلَى ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِكَ
لم يعرفها بعينها، فالأظهر الصحة وفاقا للتذكرة. و لو اختلفا بعد العقد في المعقود عليها، فمقتضى القواعد المقررة أنه
إن ادعى كل منهما أنه قصد غير ما قصده الآخر بطل العقد. و إن اتفقا على معينة و اختلفا في تلك المعينة تحالفا و بطل العقد، و
ذهب الشيخ و جماعة إلى التفصيل الوارد في خبر أبي عبيدة، و نزل المحقق الرواية على
أن الزوج إن كان رآهن و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بالعقد على البنت
التي عينها الأب فيرجع إليه فيه، لأنه إنما يعلم من قبله، و إن لم يكن الزوج رآهن
لم يكن مفوضا إلى الأب و لا قصد إلى معينة، فيبطل العقد، و لا بأس بهذا التنزيل،
جمعا بين الرواية و الأصول [١]. الحديث الحادي و الخمسون:
قوله عليه السلام: الأخ الأكبر بمنزلة الأب قال الوالد العلامة قدس سره: أي يستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول.
[١]شرح المختصر النافع لصاحب المدارك مخطوط.